( فأما إن
طلقها ) ولو بائنا ( فاعتدت بالأقراء ثم ولدت قبل مضي ستة أشهر من آخر أقرائها لحقه ) نسب الولد ( ولزم أن لا يكون الدم حيضا ) لعلمنا أنها كانت حاملا في زمن رؤية الدم ، والحامل لا تحيض ( وإن فارقها حاملا فولدت ) ولدا أو أكثر ( ثم ولدت ) ولدا آخر ( قبل مضي ستة أشهر : لحقه ) نسب الثاني كالأول ، لأنهما حمل واحد .