( وإن )
تزوج امرأة ( وعلم أنه لا يجتمع بها كالذي يتزوجها بحضرة الحاكم أو غيره ويطلقها
[ ص: 407 ] في المجلس أو يموت قبل غيبته عنهم ) أي عن أهل المجلس : لم يلحقه للعلم حسيا ونظرا لأنه ليس منه ( أو
يتزوجها وبينهما ) أي الزوجين ( مسافة ) بعيدة ( لا يصل إليها في المدة التي ولدت فيها كشرقي يتزوج بغربية ) فإن الوقت لا يسع مدة الولادة وقدومه ووطأه بعده ( لم يلحقه ) النسب والمراد وعاش وإلا لحقه بالإمكان ذكره في الفروع ( وإن أمكن وصوله ) أي الزوج إلى الزوجة ( في المدة ) التي مضت بعد العقد والولادة ( لحقه النسب ) لما سبق في التعليق والوسيلة والانتصار ، ولو أمكن ولا يخفى السير كأمير وتاجر كبير ومثل في عيون المسائل بالسلطان والحاكم ونقل
ابن منصور إن علم أنه لا يصل مثله لم يقض بالفراش وهي مثله ، وإن كان الزوج صبيا له دون عشر سنين لم يلحقه نسب لأنه لم يعهد بلوغ قبلها .