( وإن
وطئت امرأته أو أمته بشبهة في طهر لم يصبها فيه فاعتزلها حتى أتت بولد لستة أشهر من حين الوطء لحق ) الولد ( الواطئ ) للعلم بأنه منه ( وانتفى عن الزوج من غير لعان ) للعلم بأنه ليس منه ( وإن أنكر الواطئ الوطء فالقول قوله بغير يمين ) لأن الأصل عدمه ( ويلحق نسب الولد بالزوج ) لأن الولد للفراش .