( وإن
أتت ) الموطوءة بشبهة ( به ) أي بالولد ( لدون ستة أشهر من حين الوطء ) أي وطء الشبهة ( لحق ) الولد ( الزوج ) للعلم بأنه ليس من وطء الشبهة ( وإن اشتركا ) أي الزوج والواطئ بالشبهة ( في وطئها في طهر ) واحد ( فأتت بولد يمكن أن يكون منهما ألحق ) الولد ( الزوج لأن الولد للفراش ) سواء ادعياه أو أحدهما أو لا ( وإن ادعى الزوج أنه من الواطئ ، فقال بعض أصحابنا ) قال في الإنصاف هنا منهم صاحب المستوعب : ( يعرض على القافة معهما فيلحق بمن ألحقته به منهما ) لاحتمال أن يكون من كل منهما ( فإن ألحقته بالواطئ لحقه ولم يملك نفيه عن نفسه ) لتعذر اللعان منه لفقد الزوجية ( وانتفى عن الزوج بغير لعان لأن إلحاقه القافة كالحكم ( وإن ألحقته ) القافة ( بالزوج يلحق ) به ولم يملك الواطئ نفيا بأنه للعان ) لأنه نقض لقول القائف ( وإن ألحقته القافة بهما لحق بهما ) لإمكانه كما تقدم ( ولم يملك الواطئ نفيه عن نفسه ، وهل يملك الزوج نفيه باللعان ؟ على روايتين ) أطلقهما في المغني وغيره
قلت : مقتضى كلامهم لا يملكه لعدم القذف فلا يمكن اللعان ، وأيضا إلحاق القائف كالحكم فلا يرفعه بلعانه ( فإن لم يوجد قافة أو اشتبه عليهم لحق الزوج ) لأن الولد للفراش .