فصل ومن
اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه أي دون الفرج صارت فراشا له ( لأنه قد يجامع ) في غير الفرج ( فيسبق الماء إلى الفرج ف ) إذا ( ولدت ) ولدا ( لستة أشهر ) فأكثر ( لحقه نسبه وإن ادعى العزل أو عدم الإنزال ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في
ابن زمعة ، ولقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها ; إلا ألحقت به ولدها عند ذلك أو اتركوا " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن أبيه عن جده وقياسا على النكاح ، وفارق الملك النكاح بأنه لا يتعلق به تحريم المصاهرة وينعقد في محل يحرم النكاح فيه كالمجوسية وذوات محارمه
وإن وطئها في الدبر لم تصر فراشا في الأشهر ، لأنه ليس منصوص عليه ولا في معناه ( إلا أن يدعي الاستبراء ) لأنه دليل على براءة الرحم ، والقول قوله في حصوله لأنه أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه إلا بعسر ومشقة ( ويحلف عليه ) لأن الاستبراء غير مختص به أشبه سائر الحقوق ( فينتفي ) الولد عن السيد ( بذلك ) أي بولادتها له لستة أشهر فأكثر بعد استبرائه إياها ، لأن الأصل عدمه وليست فراشا له .