كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ثم يجلس في التشهد الثاني من ثلاثية فأكثر متوركا ) لحديث أبي حميد فإنه وصف جلوسه في التشهد الأول مفترشا .

وفي الثاني متوركا ، وهذا بيان الفرق بينهما ، وزيادة يجب الأخذ بها ، والمصير إليها ، وحينئذ لا يسن التورك إلا في صلاة فيها تشهدان أصليان في الأخير منهما ، وصفته كما رواه الأثرم عنه ( يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ، ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض ) لقول أبي حميد { فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدمه من ناحية واحدة } رواه أبو داود .

وفي لفظه { جلس على أليتيه ونصب قدمه اليمنى } وذكر الخرقي والقاضي والسامري أنه يجعل باطن قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وقدمه ابن تميم وصححه المجد في شرحه ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله رواه مسلم من حديث ابن الزبير قال في الشرح : وأيهما فعل فحسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية