( ثم
يجلس في التشهد الثاني من ثلاثية فأكثر متوركا ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد فإنه وصف جلوسه في التشهد الأول مفترشا .
وفي الثاني متوركا ، وهذا بيان الفرق بينهما ، وزيادة يجب الأخذ بها ، والمصير إليها ، وحينئذ لا يسن التورك إلا في صلاة فيها تشهدان أصليان في الأخير منهما ، وصفته كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عنه ( يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ، ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23558فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدمه من ناحية واحدة } رواه
أبو داود .
وفي لفظه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17723جلس على أليتيه ونصب قدمه اليمنى } وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي والسامري أنه يجعل باطن قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وقدمه
ابن تميم وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير قال في الشرح : وأيهما فعل فحسن .