كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) يلحق ( فكل نكاح فاسد فيه شبهة ) كالنكاح المختلف في صحته فيكون ( كنكاح صحيح ) في لحوق النسب حيث أتت به لستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها ، و ( لا ) يكون ( كملك اليمين ) بحيث يتوقف لحوق النسب فيه على [ ص: 411 ] الإقرار بالوطء ( ولا أثر لشبهة ملك مع فراش ) لحديث " الولد للفراش " ( وإن وطئ المجنون من لا شبهة له عليها ، ولا شبهة ملك لم يلحقه نسبه ) لأنه لا يستند إلى ملك ولا اعتقاد إباحة وعليه مهر المثل إن أكرهها على الوطء لأن الضمان يستوي فيه المكلف وغيره ، وتبعه نسب الأب إجماعا ما لم ينتف كابن ملاعنة وتبعية ملك أو حرية لأم إلا مع شرط أو غرور ، وتبعية دين لخيرهما وتبعية نجاسة وحرمة أكل لأخبثهما انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية