ولو
اختلى بها واختلفا في المسيس قبل قول من يدعي الوطء احتياطا للإبضاع ، ولأنه أقرب إلى حال الخلوة ذكره في المبدع ( إلا أن لا يعلم ) الزوج ( بها ) في الخلوة ( كأعمى وطفل ) فلا عدة عليها لأن المظنة لا تتحقق ( ومن لا يولد لمثله لصغره ) كابن دون العشرة ( أو كانت لا يوطأ مثلها لصغرها ) كبنت دون تسع فلا عدة ( أو )
خلا بها ( غير مطاوعة وفارقها في حياته فلا عدة عليها ، ولا يكمل صداقها ) لعدم تحقق المظنة مع ظهور عدم المسيس .