( ولا تجب ) العدة ( بالخلوة بلا وطء في نكاح مجمع على بطلانه ) كالخامسة والمعتدة سواء ( فارقها ) حيا ( أو مات عنها ) لأن وجود صورة ذلك العقد كعدمه ( وإن
وطئها ) في النكاح المجمع على بطلانه ( ثم مات أو فارقها اعتدت لوطئه بثلاثة قروء منذ وطئها ) لأن ذلك العقد كعدمه ( كالمزني بها من غير عقد ) .