كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتجب ) العدة على الزوجة ( الذمية من ) زوجها ( الذمي و ) من زوجها ( المسلم ) لعموم الأدلة ، ولأنهم مخاطبون بفروع الإسلام ( ولو لم تكن ) المعتدة ( من دينهم ) أي الذميين أي مشروعة فيه لما تقدم ( وعدتها كعدة المسلمة ) على ما يأتي تفصيله للعموم .

التالي السابق


الخدمات العلمية