( ولا تنقضي عدتها إلا بوضع كل الحمل ) لقوله تعالى : {
أن يضعن حملهن } فإذا وضعته انقضت عدتها ( ولو لم تطهر وتغتسل من نفاسها ) للعلم ببراءة الرحم بالوضع ( لكن إن
تزوجت في مدة النفاس حرم وطؤها حتى تطهر ) قياسا على الحيض (
فلو ظهر بعض الولد فهي في عدة حتى ينفصل باقيه إن كان ) الحمل ( واحدا
وإن كان ) الحمل ( أكثر ) من واحد ( ف ) هي في عدة ( حتى ينفصل باقي الأخير ) وقوله تعالى : {
أجلهن أن يضعن حملهن } وقبل وضع كل الأخير لم تضع حملها بل بعضه ( فإن وضعت ولدا وشكت في وجود ثان لم تنقض عدتها حتى تزول الريبة وتتقين أنه لم يبق معها حمل ) وفي نسخة ولد ليحصل العلم ببراءة الرحم .