( و )
إن سجد لسهو بعد السلام ( في ) صلاة ( ثنائية ) كصبح وجمعة ( و ) في ركعة ( وتر يفترش )
[ ص: 364 ] لأنه تابع لجلوس التشهد في ذلك ، كما تقدم ( والمرأة كالرجل في ذلك ) المتقدم في صفة الصلاة لشمول الخطاب لها في قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20870صلوا كما رأيتموني أصلي } ( إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود وجميع أحوال الصلاة ) لما روى
زيد بن أبي حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34883مال مرة على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل } رواه
أبو داود في مراسيله ولأنها عورة فكان الأليق بها الانضمام .
( وتجلس متربعة ) لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة ( أو تسدل رجليها عن يمينها ، وهو أفضل ) من التربع ، لأنه غالب فعل
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وأشبه بجلسة الرجل ( كرفع يديها ) أي أنه أفضل لها في مواضعه ، لأنه من تمام الصلاة لما تقدم ( وخنثى كامرأة ) لاحتمال أن يكون امرأة وتقدم أنها تسر إن سمعها أجنبي .