[ ص: 415 ] ( فصل الثانية من
المعتدات المتوفى عنها زوجها ولو ) كان ( طفلا أو ) كانت ( طفلة لا يولد لمثلهما ولو قبل الدخول ) والخلوة ( فتعتد إن لم تكن حاملا منه أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام إن كانت حرة ) قال في المبدع بالإجماع يعني في الجملة وسنده الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31415لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا } والعرب تغلب حكم التأنيث في العدد خاصة على الذكر تطلق لفظ الليالي وتريد الليالي بأيامها وقوله تعالى
لزكريا : {
آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا } يريد بأيامها وقوله تعالى : {
آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا } .