( وإن كانت )
المتوفى عنها زوجها أمة فعدتها ( نصفها ) أي شهران وخمسة أيام بلياليها لأن الصحابة أجمعوا على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة قاله في المبدع وإن كان
المتوفى عنها ( حاملا من غيره ) أي من غير زوجها ( اعتدت للزوج ) عدة وفاة ( بعد وضع الحمل ) وتقدم ( و ) عدة ( معتق بعضها بالحساب من عدة حرة وأمة ويجبر بالكسر ) فمن نصفها حر ونصفها رقيق تعتد ثلاثة أشهر وثمانية أيام بلياليها .