كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن مات زوج الرجعية في عدتها استأنفت عدة الوفاة ) من ( حين موته ) لأنها زوجة فتدخل في عموم قوله : { والذين يتوفون منكم } الآية ( وسقطت عدة الطلاق ) لأنها تعتد للوفاة فلا يجتمع معها غيرها إجماعا حكاه ابن المنذر .

التالي السابق


الخدمات العلمية