( وإن
طلقها في الصحة بائنا ثم مات في عدتها لم تنتقل عنها ) بل تبني على عدة الطلاق مطلقا ، ولا تعتد
[ ص: 416 ] للوفاة للآية ، ولأنها أجنبية منه في غير نكاحه وميراثه فلم تعتد لوفاته كما لو انقضت عدتها ( وإن
كان الطلاق ) البائن ( في مرض موته ) المخوف ومات في العدة ( اعتدت أطول الأجلين من عدة طلاق وعدة وفاة ) لأنها وارثة ، فيجب عليها أن تعتد للوفاة ، ومطلقة فيجب عليها أن تعتد بأطولهما ضرورة أنها لا تخرج عن العهدة يقينا إلا بذلك ( إلا أن تكون ) البائن في المرض ( لا ترثه كالأمة أو الحرة يطلقها العبد أو الذمية ) الكتابية ( يطلقها المسلم أو تكون هي سألته الطلاق أو ) سألته ( الخلع أو فعلت ما يفسخ نكاحها ) من نحو رضاع زوجة صغرى ( فتعتد للطلاق لا غير ) لأنها ليست وارثة أشبهت المبانة في الصحة .