عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب العدد
فصل الثانية المتوفى عنها زوجها
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
416
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن
مات المريض المطلق في مرضه بعد انقضاء عدتها بالحيض أو بالشهور أو بوضع الحمل أو كان طلاقه قبل الدخول
فليس عليها عدة لموته ) لأنها ليست زوجة ولا في حكمها ( ولا يعتبر وجود الحيض في عدة الوفاة ) في قول عامة الفقهاء لظاهر الآية .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة