عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب العدد
فصل الثانية المتوفى عنها زوجها
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
417
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن
مات عن امرأة نكاحها فاسد
كالنكاح المختلف فيه ) كبلا ولي ( فعليها عدة وفاة ) لأنه نكاح يلحق فيه النسب فوجبت به العدة كالصحيح ، وإن
فارقها في الحياة بعد الإصابة أو الخلوة اعتدت بثلاثة قروء
أو أشهر والنكاح المجمع على بطلانه وجوده كعدمه وتقدم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة