( وإذا
انقطع دمها من الحيضة الثالثة لم تحل للأزواج حتى تغتسل وإن فرطت في الاغتسال مدة طويلة ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يقول : " إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وهو أصح في النظر قيل له : فلم لا تقول به ؟ قال ذلك يقول به
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود فأنا أتهيب أن أخالفهم يعني اعتبار الغسل ، ويرشحه أن الظاهر إنما تركوه عن توقيف ممن له البيان وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ( وتنقطع بقية الأحكام ) من قطع الإرث والطلاق واللعان والنفقة ( بانقطاعه ) أي حيض دم الثالثة ( وتقدم في الرجعة ) .