كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة لم تحل للأزواج حتى تغتسل وإن فرطت في الاغتسال مدة طويلة ) قال أحمد قال روي عن ابن عباس أنه كان يقول : " إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وهو أصح في النظر قيل له : فلم لا تقول به ؟ قال ذلك يقول به عمر وعلي وابن مسعود فأنا أتهيب أن أخالفهم يعني اعتبار الغسل ، ويرشحه أن الظاهر إنما تركوه عن توقيف ممن له البيان وروي عن أبي بكر وعثمان وأبي موسى وعبادة وأبي الدرداء ( وتنقطع بقية الأحكام ) من قطع الإرث والطلاق واللعان والنفقة ( بانقطاعه ) أي حيض دم الثالثة ( وتقدم في الرجعة ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية