كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( والابتداء ) أي ابتداء العدة ( من حين وقع الطلاق سواء كان ) وقوعه ( في الليل أو النهار أو في أثنائهما من ذلك الوقت إلى مثله فإن كان الطلاق أول الشهر اعتبر ثلاثة أشهر بالأهلة ) لظاهر النص ( وإن كان في أثنائه ) أي الشهر ( اعتدت بقيته وشهرين بالأهلة ) كاملين كانا أو ناقصين ( ومن ) الشهر ( الثالث تمام ثلاثين يوما تكملة ) ما اعتدته من ( الأول ) لما تقدم أن الشهر يطلق على ما بين الهلالين مطلقا وعلى ثلاثين يوما ( وحد الإياس خمسون سنة ) [ ص: 419 ] لقول عائشة " لن ترى في بطنها ولدا بعد خمسين سنة " ( واختار الشيخ : لا حد لأكثر سنه ) أي الإياس وذكر الزبير بن بكار في كتاب النسب : " أن هندا بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة ولدت موسى بن عبد الله بن حسين بن حسن بن علي بن أبي طالب ولها ستون سنة " وقال " يقال إنها لن تلد بعد خمسين سنة إلا عربية ولا تلد بعد ذلك الستين إلا قرشية " .

التالي السابق


الخدمات العلمية