( وإن
يئست ذات القروء في عدتها ابتدأت عدة آيسة ) أي ابتدأت بثلاثة أشهر ، لأن العدة لا تلفق من جنسين وقد تعذر الحيض فتنتقل إلى الأشهر لأنها عجزت عن الأصل وكالتيمم ( فإن بان بها حمل من الزوج سقط حكم ما مضى وتبين أن ما رأته من الدم لم يكن حيضا ) لأن الحامل لا تحيض وتعتد بوضع الحمل .