( وإن
عتقت الأمة الرجعية في عدتها بنت على عدة حرة ) لأن الحرية وجدت وهي زوجة فوجب أن تعتد عدة الحرة كما لو عتقت قبل الطلاق ( وإن
كانت ) الأمة ( بائنا ) وعتقت بنت على عدة أمة لأن الحرية لم توجد وهي زوجة فوجب أن تبني على عدة أمة كما لو انقضت العدة ( وإن
عتقت ) الأمة ( تحت عبد فاختارت نفسها اعتدت عدة حرة ) لأنها بانت من زوجها وهي حرة وروى
الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر
بريرة بذلك " وإن طلقها رجعيا فأعتقها سيدها بنت على عدة حرة سواء فسخت أو أقامت على النكاح .