كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فصل الخامسة من المعتدات من ارتفع حيضها ولو بعد حيضة أو حيضتين لا تدري ما رفعه ) أي سببه ( اعتدت سنة ) منذ انقطع بعد الطلاق ، فإن كان انقطاعه قبل الطلاق فمنه ( تسعة أشهر للحمل ) لأنها غالب مدته لتعلم براءتها من الحمل ( وثلاثة للعدة ) رواه الشافعي بإسناد جيد من [ ص: 420 ] حديث سعيد بن المسيب عن عمر قال الشافعي " هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منكر علمناه " ولأن الغرض بالاعتداد معرفة براءة رحمها وهذا تحصل به براءة الرحم فاكتفي به ، وإنما اعتبرنا مضي سنة من الانقطاع ولو بعد حيضة أو حيضتين ( لأنها لا تبني عدة على عدة أخرى ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية