( فصل
الخامسة من المعتدات من ارتفع حيضها ولو بعد حيضة أو حيضتين لا تدري ما رفعه ) أي سببه ( اعتدت سنة ) منذ انقطع بعد الطلاق ، فإن كان انقطاعه قبل الطلاق فمنه ( تسعة أشهر للحمل ) لأنها غالب مدته لتعلم براءتها من الحمل ( وثلاثة للعدة ) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بإسناد جيد من
[ ص: 420 ] حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي " هذا قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بين
المهاجرين والأنصار لا ينكره منكر علمناه " ولأن الغرض بالاعتداد معرفة براءة رحمها وهذا تحصل به براءة الرحم فاكتفي به ، وإنما اعتبرنا مضي سنة من الانقطاع ولو بعد حيضة أو حيضتين ( لأنها لا تبني عدة على عدة أخرى ) .