( وإن
عرفت ما رفعه ) أي الحيض ( من مرض أو رضاع أو نفاس فلا تزال ) إذا طلقت ونحوه ( في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
سعيد بن سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عبد الله بن أبي بكرة قال أنه أخبره : " أن
حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي مرضعة فمكثت سبعة أشهر لا تحيض يمنعها الرضاع ثم مرض
حبان فقيل له : إن مت ورثتك فجاء إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وأخبره بشأن امرأته وعنده
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد فقال لهما
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ما تريان ؟ فقالا : نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن
[ ص: 421 ] ماتت فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض ، وليست من اللائي لم يحضن ، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل وكثير فرجع
حبان إلى أهله فانتزع البنت منها فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم أخرى ثم مات
حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة الوفاة وورثته " ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بطريق آخر وليس فيه ذكر
زيد ( أو ) حتى ( تبلغ سن الآيسة فتعتد عدتها ) لأنها آيسة أشبهت سائر الآيسات (
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تنتظر زواله ) أي الدافع للحيض من مرض ونحوه ( ثم إن حاضت اعتدت به وإلا اعتدت بسنة ) وهو ظاهر عيون المسائل والكافي .