( ولا يفتقر الأمر إلى حاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة والفرقة ) لأنها مدة تعتبر لإباحة النكاح فلم تفتقر إلى الحاكم كمدة من
[ ص: 422 ] ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه فيكون ابتداء المدة من حين انقطع خبره ( ولا ) يفتقر الأمر ( إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها ) وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وهو القياس ( فلو مضت المدة والعدة تزوجت ) من غير طلاق ولي ولا حاكم .