( وإذا
تربصت ) الأربع سنين ( واعتدت ) للوفاة ( ثم تزوجت ، ثم قدم زوجها الأول قبل وطء الثاني ردت إليه أي إلى الأول لأنا تبينا حياته أشبه ما لو شهدت بينة بموته فكان حيا ( ولا صداق على الثاني لبطلان نكاحه لأنه صادف امرأة ذات زوج ، وتعود إلى الأول بالعقد الأول ( وإن كان ) عود الأول ( بعده ) أي بعد دخول الثاني بها خير الأول بين أخذها ) منه فتكون امرأته ( بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني نصا ) لأن نكاحه كان باطلا في الباطن ( ويطأ ) الأول ( بعد عدته ) أي عدة الثاني ( وبين تركها مع الثاني ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي وقضى به
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ولم يعرف لهم مخالف ، فكان كالإجماع ، وإذا لم يخترها الأول كانت مع الثاني من غير تجديد عقد ) في الأشهر قاله في الرعاية ، لأن الصحابة لم ينقل عنهم تجديد عقد ( واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق التجديد انتهى ) وهو القياس .
قال المنقح قلت : الأصح بعقد انتهى لأنا تبينا بطلان عقده بمجيء الأول ويحتمله قول الصحابة انتهى وعلى ذلك فيحتاج إلى طلاق الأول كما في الرعاية ثم إلى انقضاء العدة ثم يجدد العقد ( ويأخذ الأول ) إذا تركها الثاني ( قدر الصداق الذي أعطاها هو ) أي الأول من الثاني لقضاء
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ولأن الثاني أتلف المعوض فرجع عليه بالعوض كشهود الطلاق إذا رجعوا فعلى ذلك إن لم يكن دفع الصداق لم يرجع عليها بشيء وإلا رجع في قدر ما أقبض منه ( ويرجع الثاني على الزوجة بما أخذ منه ) لأنه غرمه بسببها ( فإن رجع الأول بعد موتها لم يرثها ) لأنها زوجة الثاني ظاهرا .
( وإن رجع ) الأول ( بعد موت الثاني ورثته ) لأنها زوجته
[ ص: 423 ] ظاهرا ( واعتدت ورجعت إلى الأول ) لعدم المعارض له قال الشيخ
تقي الدين : هي زوجة الثاني ظاهرا وباطنا وترثه ذكره أصحابنا وهل ترث الأول ؟ قال
أبو جعفر : ترثه وخالفه غيره ومتى ظهر الأول فالفرقة ونكاح الثاني موقوفان ، فإن أخذها بطل نكاح الثاني حينئذ ، وإن أمضى ثبت نكاح الثاني انتهى
قلت وهذا مبني على الأول وأما على ما اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق من تجديد العقد إذا تركها الأول فلا ينبغي أن ترث من الثاني ولا أن يرث منها لبطلان نكاحه بظهور حياة الأول .