( وإن
اختارت امرأة المفقود المقام والصبر حتى يتبين أمره ، فلها النفقة من ماله ما دام حيا ) لقيام موجبها ، وهو الزوجية ( فإن تبين أنه )
[ ص: 424 ] كان ( مات أو فارقها رجع ) بالبناء للمفعول ، أي رجع الورثة فيما إذا مات أو رجع هو فيما إذا فارق ( عليهما بما بعد ذلك من النفقة ) لانقطاع الزوجية .