( و )
يستحب ( أن لا ينصرف المأموم قبله ) أي قبل الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12770إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ( إلا أن يطيل ) الإمام ( الجلوس ) فينصرف المأموم لإعراضه عن السنة .