كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ضرب لها ) أي لامرأة المفقود ( حاكم مدة للتربص ) فلها فيها النفقة لأنه لم يحكم بموته بعد ، و ( لا ) نفقة لها ( في العدة ) لأنه حكم بموته بعد مدة التربص فصارت معتدة للوفاة والوجه الثاني : لها النفقة قاله القاضي ، وهو نص أحمد لأن النفقة لا تسقط إلا بيقين الموت ، ولم يوجد ههنا وكذا ذكر صاحب المغني والشرح وزاد أن نفقتها لا تسقط بعد العدة أيضا لأنها باقية على نكاحه ما لم تتزوج أو يفرق الحاكم بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية