كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن تزوجت ) امرأة المفقود سقطت نفقتها ( أو فرق الحاكم بينهما سقطت ) النفقة لانقطاع الزوجة ظاهرا ( فإن قدم الزوج بعد ذلك وردت إليه عادت نفقتها من حين الرد ) كالناشز إذا عادت للطاعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية