( وإذا
تزوج امرأة لها ولد من غيره وليس للولد ولد ولا ولد ابن ولا أب ولا جد وهي غير آيسة فمات ) ولدها ( اعتزلها الزوج وجوبا حتى تحيض ) حيضة نصا ( أو يتبين حملها ) روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وابنه
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن ونحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين بن علي والصعب بن جثامة ( لأن حملها يرثه ) أي يرث ولدها لأنه أخوه لأمه ، وليس من يحجبه ( فإن لم يفعل ) أي الزوج بأن لم يعتزلها ( وأتت بولد قبل ستة أشهر ) وعاش ( ورث ) من ولد أمه لأنا تبينا أنه كان موجودا حين موته ( وإن أتت به بعدها ) أي بعد ستة أشهر ( من حين وطئها ) الزوج ( بعد موت الولد لم يرث ) الحمل لاحتمال حدوثه بالوطء .