كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه ( وأتمت عدة الأول ) لأن سببها سابق على الوطء المذكور ( ولا يحتسب منها ) أي العدة ( مدة مقامها ) أي الموطوءة ( عند الواطئ الثاني ) بعد الوطء بل ابتداؤها من التفريق بينهما ( وله ) أي المطلق ( رجعة رجعية في مدة تتمة عدته ) كما لو لم توطأ في الرجعة ( ثم استأنفت العدة من الواطئ ) لأن العدتين من رجلين لا يتداخلان كالديتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية