عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب العدد
فصل وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
425
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن
كانت بائنا فأصابها المطلق ) في عدتها ( عمدا
فكذلك ) أي تتم العدة الأولى ثم تعتد من الوطء لأنه وطء محرم لا يلحق فيه النسب ولأن العدة الأولى عدة طلاق والثانية عدة زنا فلم تدخل إحداهما في الأخرى لاختلاف سببهما كالكفارات .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة