( وإن
أصابها ) مبينها في عدتها ( بشبهة استأنفت العدة للوطء ) لأن الوطء قطع العدة الأولى وهو موجب للاعتداد للاحتياج إلى العلم ببراءة الرحم من الحمل ( ودخلت فيها بقية ) العدة ( الأولى ) لأن الوطء بشبهة يلحق فيه النسب فدخلت بقية الأولى في العدة الثانية .