كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويباح ) الإحداد ( لبائن ) كالمطلقة ثلاثا والمختلعة بالإجماع ذكره في المبدع لكن لا يسن ، [ ص: 429 ] قاله في الرعاية ولا يجب لظاهر الأحاديث ، ولأن الإحداد في عامة الوفاة لإظهار الأسف على فراق زوجها وموته ، فأما البائن فإنه فارقها باختياره وقطع نكاحها فلا معنى لتكليفها الحزن عليه ، ولأن المتوفى عنها لو أتت بولد لحق الزوج وليس له من ينفيه فاحتيط عليها بالإحداد لئلا يلحق بالميت من ليس منه بخلاف المطلقة البائن وكالرجعية ( ويحرم ) الإحداد ( فوق ثلاث على ميت غير زوج ) للخبر ( ولا يجب ) الإحداد على متوفى عنها ( في نكاح فاسد ) لأنه ليس بزوج .

وفي الجامع المنصوص : يلزم الإحداد في نكاح فاسد ( والمسلمة والذمية والمكلفة وغيرها فيه ) أي الإحداد سواء لعموم الأدلة ، وغير المكلفة يجنبها وليها ما يجب على المكلفة تجنبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية