( ولا يحرم الأبيض وإن كان حسنا ولو ) كان الأبيض ( حريرا ) لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره قال في المبدع وظاهره ولو كان معدا للزينة وفيه وجه ( ولا الملون لدفع الوسخ كالكحلي والأسود والأخضر المشبع ) لأن الصبغ لدفع الوسخ لا يحسنه ، لأنه ليس بزينة ( ولا ) يحرم عليها نقاب خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=14209للخرقي ، لأنه ليس في معنى المنصوص عليه وقياس المعتدة بالمحرمة مردود بأن المحرمة يحرم عليها لبس القفازين ويباح لها سائر الثياب ولا كذلك المعتدة ( ويجوز لها ) في عدة الوفاة ( التزين في الفرش والبسط والستور وأثاث البيت لأن الإحداد في البدن لا في الفرش ونحوه ) لأنه غير منصوص عليه فيها .