( وإن انتقل أهلها انتقلت معهم ) للحاجة ( إلا أن يبقى من الحلة ما لا تخاف على نفسها معهم فتخير بين الإقامة ) لتعتد بمحل زوجها .
( و ) بين الرحيل معهم
( وإن هرب أهلها فخافت ) على نفسها ( هربت معهم ) للحاجة ( فإن أمنت أقامت لقضاء العدة في منزلها ) لعدم الحاجة إلى الانتقال .