( وإن
مات صاحب السفينة وامرأته فيها ) أي السفينة ( ولها سكن في البر فكمسافرة في البر ) على ما يأتي تفصيله ( وإن لم يكن لها مسكن سواها ) أي السفينة ( وكان لها فيها بيت يمكنها المسكن فيه بحيث لا تجتمع مع
[ ص: 432 ] الرجال وأمكنها المقام فيه ) أي في مسكنها بالسفينة ( بحيث تأمن على نفسها ومعها محرمها لزمها أن تعتد ) لأنه كالمنزل الذي مات زوجها وهي به ( وإن كانت ) السفينة ( ضيقة وليس معها محرم أو لا يمكنها الإقامة فيها إلا بحيث تختلط مع الرجال لزمها الانتقال عنها إلى غيرها ) لتعذر الإقامة بها عليها .