كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن سافر ) الزوج ( بها ) أي بزوجته ( لغير النقلة فمات ) الزوج ( في الطريق قريبا وهي دون مسافة القصر لزمها العود ) لأنها في حكم الإقامة ( وإن كان ) بعدها ( فوقها ) أي فوق مسافة القصر ( خيرت بين البلدين ) لتساويهما ، وكل موضع يلزمها السفر فهو مشروط بوجود محرم يسافر معها للخبر .

التالي السابق


الخدمات العلمية