كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن أحرمت قبل موته أو بعده وأمكن الجمع بينهما بأن تأتي بالعدة في منزلها وتحج ولزمها العود ولو تباعدت ) لأنه أمكنه الجمع بين الواجبين من غير ضرر وقيده في شرح المنتهى بما إذا كان قبل مسافة القصر ، لكن ما ذكره المصنف ظاهر المنتهى وغيره ( وإن لم يمكن ) الجمع ( قدمت مع البعد الحج ) لأنه وجب بالإحرام وفي منعها من تمام سفرها ضرر عليها بتضييع الزمان والنفقة ومنع أداء الواجب ، فلا يجب الرجوع لذلك ( ومع القرب ) بأن كانت دون مسافة قصر قدمت ( العدة ) لأنها في حكم المقيمة ( كما لو لم تكن أحرمت ) وتتحلل بفوت الحج بعمرة وحكمها في القضاء حكم من فاته الحج وإن لم يمكنها السفر فهي كالمحصر ، ذكره في الشرح ( ومتى كان عليها في الرجوع خوف أو ضرر فلها المضي في سفرها كالبعيدة ) للحرج ( ومتى رجعت وبقي عليها شيء منها ) أي العدة ( أتت به في منزل زوجها ) لأنه الواجب وقد زال المزاحم .

التالي السابق


الخدمات العلمية