كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو غاب من لزمته السكنى لها ) أي لزوجته أو مطلقته الرجعية أو البائن الحامل ونحوها ( أو منعها منها ) أي من السكنى الواجبة عليه ( اكتراه الحاكم من ماله ) إن وجد له مالا ( أو اقترض عليه ) ما تسكن به إن لم يجد له مالا ، لقيامه مقام الغائب والممتنع ( أو قرض ) الحاكم ( أجرته ) أي أجرة ما وجب على الغائب من المسكن لتأخذ منه إذا حضر نظير ما فرضه ( وإن اكترته ) أي اكترت من وجبت لها السكنى مسكنا ( بإذنه ) أي إذن من وجبت عليه ( أو ) بإذن ( حاكم أو ) اكترته ( بدونهما للعجز عن إذنه ) أي إذن أحدهما ( رجعت ) عليه بنظير ما اكترت به كما لو قام بذلك أجنبي بنية الرجوع ( ومع القدرة ) على استئذان الحاكم ( إن نوت الرجوع رجعت ) كمن قام عن غيره بواجب .

التالي السابق


الخدمات العلمية