أحدها : ( إذا
ملك ولو طفلا أمة ببيع أو هبة أو إرث أو سبي أو وصية أو غنيمة أو غير ذلك ) بأن أخذها عوضا في إجارة أو جعالة أو خلع أو صلح ( لم يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها بقبلة و ) لا بنظر ( لشهوة ولا بما دون فرج بكرا كانت أو ثيبا صغيرة يوطأ مثلها أو كبيرة ممن تحمل أو ممن لا تحمل حتى يستبرئها ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30685لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد جيد وفيه
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك القاضي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15904رويفع بن ثابت [ ص: 436 ] مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37187من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي وأبو داود وإسناده حسن قاله في المبدع وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بلغني أن العذراء تحمل " ولأن عدمه يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب ، .