( وإن
اشترى غير مزوجة فأعتقها قبل استبرائها لم يصح تزوجه بها قبله ) أي قبل الاستبراء ، لأن النكاح يراد للوطء ، وهو حرام ، ويروى أن
الرشيد اشترى جارية فأفتاه
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف أن يعتقها ويتزوجها ويطأها قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد " ما أعظم هذا أبطلوا الكتاب والسنة فإن كانت حاملا كيف يصنع ؟ وهذا لا يدري أهي حامل أم لا ما أسمج هذا " .