( ولغيره ) أي غير المشتري ( نكاحها قبل الاستبراء مع الرق والعتق إن كان البائع ما وطئ ، أو وطئ ثم استبرأ ) لأنها ليست فراشا فلم تتوقف على ذلك والفرق بين المشتري وغيره أن المشتري لا يحل له وطؤها بملك اليمين ، فكذا النكاح ، لأنه يتخذ حيلة لإبطال الاستبراء ، والحيل كلها خدع باطلة .