كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( أو اشترى عبده التاجر أمة ) استبرأها العبد ( ثم أخذها سيده حلت ) لسيده ( بغير استبراء ) لأن ملكه ثابت على ما في يد عبده ( لكن يستحب ) الاستبراء ( في ) ما إذا ملك ( الزوجة ليعلم هل حملت في زمن الملك أو غيره ) وهو النكاح وإذا تبين حملها فله وطؤها لزوال الاشتباه ومتى ولدت لستة أشهر فأكثر من ملك فأم ولد ، ولو أنكر الولد بعد أن يقر بوطئها ( وإن كان ما اشتراه المكاتب من غير ذوات محارمه بعد أن حاضت عنده ) أي المكاتب ( وأخذها السيد لعجزه لزمه الاستبراء ) لأنه ليس للسيد ملك على ما في يد مكاتبه ، ولأنه تجدد له ملك .

التالي السابق


الخدمات العلمية