( وإن
وطئ المشتري الجارية ) التي يلزمه استبراؤها ( وهي حامل حملا كان موجودا حين البيع من غير البائع انقضى استبراؤها بوضعه ) كما لو لم يطأها ، وإن كان الحمل من البائع فالبيع باطل ; لأنها أم ولد قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( ولا يلحق ) الولد ( بالمشتري ولا ببيعه ولكن يعتقه لأنه قد شرك فيه ، لأن الماء يزيد في الولد انتهى ) .