كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويحرم وطء مستبرأة ) من غيره ( زمن استبرائها ) لما تقدم ( فإن فعل ) أي وطئ المستبرأة ( لم ينقطع ) الاستبراء ( به ) أي بالوطء لأنه حق عليه فلا يسقط بعدوانه ( وتبني على ما مضى ) من الاستبراء ( فإن حملت قبل الحيضة استبرأت بوضعه ) لأنها ذات حمل ( وإن أحبلها فيها وقد ملكها حائضا فكذلك ) أي استبرأت بوضعه لأن الحيضة التي ملكها فيها لا يحتسب لها بها .

( و ) إن أحبلها ( في حيضة ابتدأتها عنده تحل في الحال لجعل ما مضى ) من الدم قبل الحمل ( حيضة ) فيحصل بها الاستبراء .

التالي السابق


الخدمات العلمية