كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن وجد استبراء مشتر ونحوه ) كمتهب ( في يد بائع ونحوه ) كواهب بأن باعها أو وهبها ثم حاضت في يده قبل تسليمها ( أو ) حاضت في ( يد وكيله ) أي وكيل المشتري ونحوه ( بعد الشراء ) ونحوه ( وقبل القبض أجزأ ) الاستبراء ، لأن الملك انتقل إليه قبل القبض فقد حصل الاستبراء في ملكه ( ولا يكون استبراء إلا بعد ملك المشتري لجميع الأمة ، فلو ملك بعضها ثم ملك باقيها لم يحتسب الاستبراء إلا من حين ملك باقيها ) لأنه وقت حصولها كلها في ملكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية