كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن باع أمته أو وهبها ونحوه ) بأن صالح بها أو أصدقها أو خالع عليها ( ثم عادت إليه بفسخ ) لخيار أو عيب أو إقالة ( أو غيره ) أي غير الفسخ كما لو عادت إليه ببيع أو هبة ونحوها ( حيث انتقل الملك وجب استبراؤها ولو قبل القبض ) لأنه تجديد ملك ، سواء كان المشتري لها ونحوه رجلا أو امرأة ( إن [ ص: 438 ] افترقا ) أي البائع والمشتري أو نحوهما ( وإلا ) أي وإن لم يفترقا ( فلا يجب ) الاستبراء ( وتقدم في الإقالة ) وهذا وجه ، وتقدم هناك ما فيه ، قال في شرح المنتهى ، " ولو قبل تفرقهما عن المجلس على الأصح يعني يجب الاستبراء ( ويكفي استبراء زمن خيار المشتري ) لانتقال الملك إليه بمجرد البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية