( وإن
كانت الأمة لرجلين فوطئاها ثم باعها لرجل آخر أجزأه استبراء واحد ) ; لأنه يعلم به براءة رحمها ( وإن أعتقها لزمها استبراءان الاستبراء كالعدة يتعدد بتعدد الواطئ بشبهة ، والوطء فيه وجد من اثنين بخلاف مسألة المشتري فإنه معلل بتجديد الملك ، والملك واحد ) .